أدم وحواءعام

صفقات ضد القانون ……….اطفالنا قطع غيار للبيع



صفقات ضد القانون ..........اطفالنا قطع غيار للبيع

تقرير / مها صقر

نائب رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي
باحثة في الشئون القانونية والصحة النفسية للمرأة والأسرة

خلال السنوات الماضية، شهدت مصر تزايدا ملحوظا في اتساع وانتشار جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة في البلاد.، وتعددت حيل خطف الأطفال بشتى وسائل الإجرام والأبشع من ذلك التجارة بتلك الزهور الصغيرة .،وتشغيلهم إما بالدعارة او التجارة بأعضائهم لذلك كان لابد من التنبه لهذه الظاهرة بشكل سريع وحاسم وكان لابد لتدخل المشرع بتغليظ عقوبة خطف الأطفال.

إقرأ معنا


أركان جريمة الخطف وبعض أحكام محكمة النقـــــض الخاصة بها


يكفي لقيام ركن التحايل – في جريمة خطف الأطفال – أن يقع على من يكون المجني علية في كفالتة ، وليس من الضروري أن يقع على المجني علية نفسة متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجني علية.

وإذاً فمتى كان الحكم قد أظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجني علية دروسة وأنة حصل من شخص انتحل شخصية والد المجني علية واتصل أولا بكاتب المدرسة وأخبرة بوفاة جدة المجني علية ،وطلب إلية أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلتة للبلدة.
وعندما استبطأ خروج المجني علية اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجني علية فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج الذي وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها – متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافراً.

إقرأ المزيد من 


الطعن رقم 870 سنة 23 ق، جلسة 22/6/1953


يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله.

الطعن رقم 42 سنة 28 ق جلسة 19/5/1958


إذا أثبت الحكم في المتهم أنه توجه إلى مكان المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس سنوات وكان يلهو في الطريق العام مع الشاهد وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجني عليه معه أشار عليه المتهم بتركه وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجني عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلتة

الطعن رقم 1139 سنة 28 ق، جلسة 18/11/1958 )


القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

الطعن رقم 344 سنة 31 ق ، جلسة 22/5/1961


تتحقق جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. 


صفقات ضد القانون ..........اطفالنا قطع غيار للبيع
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

وبتاريخ 8 يناير 2018 استجاب مجلس النواب المصري لصرخات الأهالي والمختصين بتغليظ عقوبة خطف الأطفال الي ان وصلت للإعدام كالتالي 


اقر البرلمان المصري، اليوم الأثنين 8 يناير 2018تعديلا تشريعيا يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام شنقا.

وقال مجلس النواب المصري في بيان، إنه وافق على “تعديل قانون عقوبات يقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (25 عامًا) لمن يخطف طفلا، إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعه المخطوف أو هتك عرضه”.

وينص التعديل على أن “كل من يخطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما”.
كما أقر التعديل بأنه “يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه”.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، المستشار بهاء أبو شقة، قوله إن “جريمة خطف الأشخاص، من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، وتمس الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته”.

وتابع أن “ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي، ما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطف”.
وينص القانون الحالي على أن “كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب6 بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة”.
رسالة للأسرة المصرية 

تعرفوا معنا 



حافظوا على أطفالكم قدر المستطاع فهم قرة اعيننا حفظ الله أبناءنا وبلادنا 
انتظروا مقالاتنا القادمة.

رئيسة قسم صحتك بالدنيا / نهي على


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock