مقالات

النكاح المسيار

بقلم المستشار الدكتور السيد ابو عيطه
متابعة
الاعلامية لطيفه القاضي
دهاليز: من المسلم به أن جوهر النكاح في الاسلام ذات طبيعة واحده هى الطابع المدني غير أنه قد يختلف مسماه الفقهي بحسب الهدف و الطريقه التي يعقد بها فاذا جاء النكاح بهدف الاستمتاع فقط و لمده مؤقته كنا بصدد نكاح متعه و اذا تم النكاح بالطريقه الالكترونيه كنا بصدد نكاح الكتروني و اذا تم النكاح بالايجاب والقبول و الحد الادنى للاشهار كنا بصدد نكاح عرفي او سري ، واذا تم توثيق العقد كنا بصدد رسمى او موثق اما اذا تم النكاح اثناء السفر والترحال و لمده العمل وبزيارات نهاريه او ليليه للزوجة كنا بصدد نكاح المسيار ،فما هو نكاح المسيار من حيث اللغه ومن حيث الإصطلاح؟ ما هو الفرق بينه وبين سائر الانكحه الاخرى؟ وكيف تطور هذا اللون من الوان التناكح تاريخيا ؟وهل هناك نماذج قديمه له وما هو موقف الفقه الاسلامي من هذا الضرب من ضروب التناكح؟ وماهو موقفنا من هذا الشكل من اشكال النكاح كل هذه التساؤلات وغيرها سوف نحاول الاجابه عليها من خلال هذا المقال(1).
أولاً : نكاح المسيار لغة وإصطلاحاً : إن السير فى لغة العرب تعنى المضى فى الأرض ، تقول العرب : سار الرجل يسير سيراً ومسيراً وتسايراً وسيرورة إذا ذهب . وتقول العرب : سار القوم يسيرون ومسيراً إذا امتد بهم السير فى جهة توجهوا لها من السير ، وتقول العرب : سار الكلام أو المثل فهو سائر وسيارة : إذا شاع وذاع ، والمثل السائر : الجارى الشائع بين الناس ويستعمل الفعـل سار لازمـاً ومتعديـاً تقول : سار البعير فهو مسيره والذى يتضح لنا أن مسيار : صيغة مبالغة يوصف بها الإنسان كثير السير من هنا جاءت كلمة سيارة لكثرة سيرها . والزواج المسيار هو الذى يأتى من طريق السير فى البلاد أى مقترناً بالسير فى البلاد بسبب الإغتراب عن الأوطان وسُمى الزواج المسيار ، لأن المتزوج بهذا الأسلوب لا يلزم بالحقوق الزوجية التى تلزم بها الشارع مكانه ، زواج السائر الماشى الذى يتخفف سيره من الأثقال والأحمال والمتاع ولعدم التزامه بالحقوق الزوجية من نفقات ومبيت بخلاف الزواج العادى (2) .
ويرى البعض أن كلمة مسيار كلمة عامية كانت تستعمل فى إقليم نجد فى المملكة العربية السعودية بمعنى الزيارة النهارية ، وأطلق هذا الإسم على هذا النوع من الزوجات أو الزيجات على الرجل الذى يذهب إلى زوجته غالباً فى زيارات نهارية مثل زيارة الجار لجاره مثلاً ، وهى تعنى لدى هذا البعض المرور على الزوجة والسير لها نهاراً أو حتى مساءً فقط بمعنى لا يوجد فيه معنى الدوام أو الإستمرارية (3) والذى يبدو لنا أن ثمة اختلافاً بين الفقهاء حول تعريفهم لهذا النوع من الزواج وأن اختلاف العلماء فى كلمة زواج المسيار يرجع إلى أمرين :
الأمر الأول : أن مصطلح المسيار جديد يفسره السائل للفقيه بأكثر من تصور فتكون الفتوى مختلفة الأمر الثانى : اختلاف الفقه فى أثر مآل الأفعال على الحكم للواقعة محل السؤال ، فزواج المسيار فيه يعقد الرجل على المرأة زواجاً شرعياً مستوفياً الأركان لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة ، أو هو زواج شرعى يتميز عن الزواج العادى بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها لدى الزوج مثل النفقات والمبيت ، وهو عادة يكون متزوجاً بأخرى وأهم ما فيه أن المرأة تتنازل فيه بإرادة تامة واختيار ورضا عن بعض حقوقها .
ثانياً : التفرقة بين نكاح المسيار والأنكحة المشابهة : زواج المسيار لا يختلف عن الزواج التقليدى فى أى شىء سوى فى وجود اتفاق بين الزوج والزوجة بمقتضاه تنازل الزوجة عن حقها فى بعض النفقات أو كلها وحقها فى السكن وحقها فى المبيت مع زوجها فهذه حقوق قررها الشارع للمرأة فلها التمسك بها ولها النزول عنها بمحض إرادتها ولا غبار عليها فى ذلك .
ولقد سبق أن بينا فى دراسات أخرى ان الزواج العرفى زواج شرعى متى استكمل جميع شروطه وأركانه ، ولقد كان هذا هو الزواج المتعارف عليه طيلة ثلاثة عشر قرناً بين المسلمين ولقد جاءت تسميته بالعرفى بعد أن ألزمت الدولة بتسجيل عقد الزواج فى المحاكم الشرعية والقانونية والدوائر الرسمية .
فالقصور الذى يعترى الزواج العرفى هو قصور فى التوثيق أو التسجيل لدى الجهات المختصة ولكنه عقد مستكمل جميع شروطه وأركانه ويترتب عليه جميع آثاره الشرعية والقانونية من نفقات وعدة وطلاق وميراث ومسكن . ولكن الفارق بين الزواج العرفى والزواج المسيار هو فى تنازل الزوجة فى زواج المسيار عن النفقة والمبيت والمسكن أحياناً حسب أحوال الزوج المادية ، ومن المتصور أيضاً أن يتم الزواج المسيار بشكل عرفى إذا لم يتم توثيقه فى الدوائر الرسمية .
هذا ولقد سبق لنا أن أوضحنا فى دراسات أخرى أن زواج السر نوعان : إذا تم بدون شهود وبدون ولى وبدون إعلان فهو باطل ولكن لا حد فيه للشبهة . أما إذا تم الزواج السرى بشهود وإيجاب وقبول وولى فهو زواج شرعى صحيح وزواج المسيار إذا تم بالشكل الأول فهو باطل ، أما إذا تم بالأسلوب الثانى فهو جائز شرعاً وفى هذه الحالة أضيف إلى تنازل الزوجة عن بعض حقوقها أمراً آخر ، ألا وهو السرية بيد أن الواقع العملى يثبت ويؤكد أن جميع هذه الأنواع من الزواجات سواء العرفية أو المسيارية تتم بشكل خفى أو سرى .
ثــالثـــــاً:التطور التاريخـــى لنكاح المسيار : لم يمض ردحاً طويلاً من الزمن على هذا النوع من الزواج ، فلقد عرف منذ عدة سنوات فلقد ظهر لأول مرة فى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية ثم انتقل إلى سائر بلاد المسلمين وهذه النوعية من الزيجات تتم عن طريق وسيط فى إتمام عملية الزواج بالعمولة (4) .
وإن أهم الأسباب التى أدت إلى وجود هذه النوعية من الزيجات وانتشاره هو وجود عدد ضخم جداً من النساء فى المجتمعات الإسلامية بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر ولم يتزوجن بعد بالإضافة إلى كثرة الأرامل والمطلقات فى هذا الزمان .
إن سنة الله فى خلقه أن تزيد نسبة أعداد النساء عن أعداد الرجال فى الأحوال الطبيعية ، فإذا زادت الحروب والأزمات والأمراض فهى تحصد الرجال أولاً فتتضاعف النسبة الطبيعية لزيادة أعداد النساء أساساً هذا فضلاً عن صعوبة الزواج فى هذا الزمان ، وعليه فمن الطبيعى أن تكون هناك كارثة فى زيادة أعداد النساء غير المتزوجات والمطلقات والأرامل ، من هنا تكثر العنوسة ويترتب على ذلك وجود خلل على المستوى الإجتماعى فى هذا الموضوع .
فعلى المستوى الفردى يصيب المرأة خلل فى كيانها فالحرمان من الزوج والأولاد يهدم فطرتها وغريزتها ، لأن الزواج ناموس طبيعى لا فكاك منه ، والمرأة فى هذا الزمان تتنازل عن الكثير فى سبيل أن تكون أماً لولد ترى فيه أحلامها .
إن الغريزة الجنسية تعد من أقوى الغرائز قاطبة ، وقد تؤدى هذه الغريزة إلى التمرد على الفضيلة والقيم ، إن غريزة الجنس أدت بأوروبا إلى الإنهيار الأخلاقى وإنهدام القيم ، وكذلك فعلت بالمجتمعات الإسلامية التى باتت بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الإسلام .
إن الغريزة الجنسية تعد من أقوى الغرائز الإنسانية والدافع لإشباعها من أقوى الدوافع ، ولكن الشريعة الإسلامية تقاوم هذه الغريزة إذا ما قضاها صاحبها فى الحرام ، حيث حددت عقوبة من أشد العقوبات تصل إلى الموت إذا كان فاعلها محصن أى متزوج يضاف إلى ذلك أن من أسباب انتشار هذا الزواج غير المكلف فى أن بعض الرجال لديهم العديد من الدوافع والرغبات لتعدد الزوجات وبصفة خاصة أن هذا الزواج غير مكلف إطلاقاً .
هذا ولقد أجرت مجلة الأسرة السعودية استبياناً شارك فيه 363 فتاة حول زواج المسيار وأهم أسبابه ولقد أظهرت النتيجة أن 52,9٪ من اللواتى شاركن فى هذا الإستبيان يرين أن أسباب زواج المسيار هو رغبة الرجال فى المتعة ، بينما يرى 46,62٪ منهم أن سببه عنوسة المرأة أو طلاقها وحاجتها إلى الأطفال ، بينما ترى 24,53٪ أنها رغبة فى عدم تحمل المسئولية من جانب الرجال أو طمعاً فى ثروة الزوجة أو راتبها الكبير أو عدم استقرار الرجل فى العمل مثلاً بيد أنه لا يمكن حصر مبررات هذا النوع من الزواج ولكن أهم دافعين فى اعتقادنا لهذا الزواج هو الرغبة الجنسية أو الطمع فى مال الزوجة المسيار ، بالإضافة إلى عدم تكلفة هذا الزواج أساساً وسهولته .
رابعـــــــاً:صور قديمة لزواج المسيار (الزواج من الليليات والنهاريات) :
هذه الصور التى تتشابه إلى حد كبير ولكن بالوضع العكسى مع زواج المسيار الذى شرحناه سابقاً . ففى زواج المسيار لا يأتى الزوج إلى زوجته إلا نهاراً أو ليلاً . أما هنا فالزوجة هى التى لا تأتى زوجها إلا نهاراً فقط أو ليلاً فقط . وهى هنا تشبه وضع المرأة العاملة فى هذا العصر الذى نعيش فيه . ولكن الفارق هو وجود شرط الزواج يتم ليلاً أو نهاراً فقط بمعنى أنها لا تأتى زوجها إلا نهاراً أو ليلاً حسب مواعيدها وينص على هذا الشرط فى العقد .
ولقد ذهبت بعض الآراء المتطرفة والمغالى فيها بل والمخالفة للشريعة الإسلامية (5) أن هذا الزواج باطل ، وأنه ليس من نكاح الإسلام بزعم أنه لم يكن موجوداً فى عهد الرسول  وأنه يغاير مضمون الزواج القائم على الهدف منه الدائم فى المنزل .
وهو رأى ما أنزل الله به من سلطان ، فإذا كان هذا الزواج تم بإيجاب وقبول وشهود وإشهار ، فكيف نزعم بعد ذلك أنه يخالف الإسلام لمجرد وجود شرط أن الزوج أو الزوجة لا يتقابلان إلا ليلاً أو نهاراً فقط بسبب أحوالهم الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية ولقد حاول الإمام مالك رحمه الله التهدئة من حدة وغلواء وتطرف هذا الرأى بالقول أن الشرط باطل والزواج صحيح ونذهب مع الثقاة من أهل العلم بجواز وإباحة هذا الزواج مادام به إيجاب وقبول وإشهار فلا بأس به (6) .
هذا ولقد قلنا فى العديد من الدراسات الأخرى أن هذا الزواج شبيه بزواج المسيار ، ولكنه ليس بمسيار والفرق بينهما أن الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات أو العصريات مثلاً يأوين إلى المنازل الخاصة بأزواجهن ولكن ليس لهن منازل ويخرجن من بيوتهن ليلاً أو نهاراً للعمل أو ما شابه ذلك ، ولكن طبيعية النزول التقليدى أى بقاءهن فى المنازل ليلاً أو نهاراً إلا الخروج لضرورة ، وبإذن أزواجهن مقابل إنفاق الزوج على الزوجة لأن الحبس مقابل النفقة والمتعة مقابل النفقة هذا هو الطبيعى فى الزواج الإسلامى التقليدى (7) .
ولكن إذا خرجت المرأة للضرورة مثل العمل مثلاً وبموافقة زوجها وتم الإشتراط فى عقد الزواج على ذلك ، فالعقد صحيح والزواج شرعى فى هذه الحالات .
خامسـاً: موقــف الفقــه الإســلامى من نكاح المسيار : لقد اختلف الفقهاء كعادتهم حول هذه المسألة إلى ثلاثة إتجاهات :
– الإتجاه الأول : ذهب إلى القول بالإباحة مع الكراهة أحياناً
– الإتجاه الثانى : ذهب إلى القول بالتحريم
– الإتجاه الثالث : ذهب إلى القول بالتوقف
وفى كل شرح وتفصيل على النحو التالى :
الرأى الأول : الإباحـــة مع الكراهـــة :
ذهب فريق من الشراح إلى إباحة هذا الزواج ولكن لا يجيزونه لما له من أضرار وعواقب وخيمة (8) ولقد استدل هذا الفريق من الشراح على رأيهم هذا بالتالى :
– إن هذا الزواج مكتمل لجميع أركانه وشروطه ، فهو زواج يتم بالإيجاب والقبول وشروطه المعروفة من رضا الطرفين والولاية والإشهاد والكفاءة والصداق . ولا يصح إلا بإستيفاء جميع شرائطه الشرعية ، وبعد تمامه تترتب عليه آثاره من عدة ونفقة ونسب وطلاق وميراث وغير ذلك من الحقوق والواجبات الزوجية ، فهو زواج عادى وطبيعى ولا يعقل أن نقول بعد ذلك أنه حرام (9) . فالأصل فى العقود الشرعية ومنها الزواج : الإباحة ، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحاً .
– ولقد ثبت فى السنة النبوية أن أم المؤمنين سؤدة ، وهبت يومها من رسول الله  إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وهو حديث رواه البخارى . ووجه الإستدلال هنا أنه يدل على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذى جعله الشارع لها فى المبيت والنفقة .
كما أن هذا الزواج مثله مثل الزيجات الأخرى فى كونها تشبع الغريزة لدى الطرفين ويرجى منه الولد ويقلل حالات العنوسة والأرامل والمطلقات . إن إعفاف المرأة مطلب فطرى وإجتماعى وإنسانى فإن أمكن للرجل الإسهام فى هذا المجال كان مقصده مشروعاً وعمله مأجوراً أو مبروراً ، فأنا أدعو إلى التعدد حتى نستطيع القضاء على العنوسة وتحصين النساء ، كما أن الزواج لا يختلف عن غيره من المسميات الأخرى من الزيجات ما دام صحيحاً من إيجاب وقبول وإشهار وهذا يكفى لصحة وانعقاد الزواج .
الرأى الثــــانـــى (10) : ذهب بعض الباحثين إلى القول بحرمة زواج المسيار وهو قول نراه غريباً ومخالفاً للأصول الشرعية الإسلامية فى مادة الزواج الإسلامى ، حيث يرون عدم قبوله شرعاً لأنه لا يتفق مع مقاصد الشرع أو سداً للذرائع ولأنه لا يحقق الغرض من الزواج كما أنه ينطوى على الكثير من المحاذير .
وأدلـــة هـــؤلاء هـى :
* أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج فليس من المقصود من الزواج بصفة عامة قضاء الغريزة الجنسية ، وإنما السكن والرحمة والعفاف ودوام العشرة وحفظ النوع الإنسانى والإلتزام والمسئولية المشتركة .
* مخالفة هذا الزواج فى الطريقة والأسلوب المعتاد فى الزواج العادى فهو يغاير بوجه آخر لما تعوّد عليه المسلمون فى نظام الزواج .
* إن هذا الزواج يقترن به بعض الشروط التى تخالف نظام الزواج الأسرى فى الإسلام ، لأن الزوجة فى هذا النمط من الزواج تتنازل عن حقها فى النفقة والمبيت وغير ذلك من الحقوق مما فيه من سهولة وعدم مسئولية ملقاه على الزوج مما يجعله يطلق زوجته بسهولة ويقترن بأخرى .
* إن هذا الزواج فيه شىء من استغلال الرجل للمرأة فهو يلبى فقط رغباته الجنسية دون ثمة التزامات مالية تذكر .
* يترتب عليه ضياع الأسرة والأولاد لأن ما جاء سهلاً ذهب سهلاً .
* أن إشتراط إسقاط النفقة والمبيت على الزوجة يبطل العقد .
الرأى الثــــالث (المتوقفون فى المسألة) :توقف بعض العلماء عن إبداء آراءهم حول هذا النوع من الزواج ، وتوقفهم هذا يعنى عدم تيقنهم من حقيقة الأمور ، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عمر سعود العيد ، بالمملكة العربية السعودية . وتوقف هؤلاء قد يعنى أن هذا الزواج به أضرار ومفاسد لضعاف النفوس (11).
سـادسـاً : موقف قوانين الأحوال الشخصية من هذه المشكلة :
لم يرد فى قوانين الأحوال الشخصية أية مواد قانونية بخصوص المسيار ولكن ورد فيها نصوص بخصوص الشروط التى تنافى مقتضى العقد أو مقاصد العقد ، فقانون الأحوال الشخصية الأردنى أبطل الشروط المنافية بمقاصد الزواج ، وهى الشروط التى تلزم بمحظور شرعى فلقد جاء فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة ما نصه ” إذا قيد العقد بشروط تنافى مقتضى الزواج ، أو يلزم فيه بما هو محظور شرعاً ، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمور أو أن يقاطع أحد والديه ، كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً .
ولقد جاء فى المادة الرابعة عشرة فى فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية السورى أنه ” إذا قيد عقد الزواج بشرط ينافى فى نظامه الشرعى أو ينافى مقاصده ويلزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً ” ولقد جاء فى مدونة الأحوال الشخصية المصرية فى الفصل الثامن والثلاثين ما نصه ” إذا اقترن العقد بشرط ينافى فى نظامه الشرعى أو ينافى مقاصده كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً (12).
ولقد جاء فى الفقرتين أ ، ب من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى ما نصه : ” إذا إقترن عقد الزواج بشرط ينافى فى أصله ، بطل العقد . وإذا إقترن بشرط لا ينافى فى أصل العقد لكن ينافى مقتضاه ، أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد (13) .
سـابعـــاً : موقفنا حول هذا الموضوع : قلنا أن العقد شريعة المتعاقدين ، لا يجوز نقضه أو تعديله أو تغييره أو الغاؤه إلا بإرادة الطرفين ما دام جاء موافقاً للنظام العام ، والنظام العام هنا هو الشريعة الإسلامية فى عقد الزواج . ولما كان عقد الزواج فى الإسلام عقداً رضائياً وليس عقداً شكلياً ، ولما كان عقد الزواج فى الإسلام عقداً مدنياً بحتاً وليس عقداً دينياً بمعنى عدم وجوب تدخل رجل الدين أو السلطة فى إبرامه أو إنعقاده أو صحته .
ولما كان عقد الزواج فى الإسلام ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول بين الطرفين ويكفى لصحته الإشهاد ولنفاذه الدخول ، فإن أى عقد بهذا المعنى للزواج يكون صحيحاً ومنعقداً فى الإسلام أياً كان إسمه أو رسمه أو شروطه أو مشترطاته ، سمى عقد زواج عرفى فهو صحيح على هذا النحو سمى عقد زواج سرى ، فهو صحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج تقليدى فهو صحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج الكترونى فهو صحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج محلل فهو صحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج مؤقت فهو صحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج مسيار فهو قائم وصحيح على هذا النحو ، سمى عقد زواج نهارى أو مسائى فهو صحيح مادام قد جاء على هذا النحو ، فالإسلام جوهر ومضمون ولا علاقة له بالشكل والمسمى ما دام جاء موافقاً نظامه (إيجاب وقبول وإشهاد ودخول) أما ما يقوله بعض الشراح فهى أمور لا علاقة لها بنظام الزواج فى الشريعة الإسلامية من حيث الإنعقاد والصحة والنفاذ .
وجميع صور هذه الأنكحة وغيرها باتت مطلباً شعبياً عالمياً فى عالمنا اليوم ، حيث تستطيع حل وحسم مشكلة العنوسة وتأخر الزواج بين الجنسين ، كما أنها تضع حداً فاصلاً من الوقوع فى السفاح ، فالهدف من النكاح هنا هو ترويض الشهوة ووضعها فى الحلال بشكل شرعى منظم وسليم إجتماعياً وشرعياً .
واسأل هؤلاء الرافضة من فقه الزوائل ومدعى السلف والتقليديين وربما المحدثين أيضاً : أيهما أفضل للشباب والمجتمع ؟ السماح لهم بالزواج المؤقت ضمنياً أو صراحة أم الوقوع فى السفاح الدائم والزنا والشذوذ والمواقع الإباحية وشاشات وبرامج الفجور والمجون ؟ إن الفقه الإسلامى على إمتداد تاريخه الطويل بشقيه الشيعى والسنى التقليدى والحديث قد وقف عقبة كؤود أمام تطور الفكر والفقه فى عالمنا الإسلامى وتسبب فى تخلفه وتراجعه أمام جميع الأمم والشعوب على حد سواء وكان هو من أهم أسباب تخلف العالم الإسلامى وتراجعه أمام الحضارات الأخرى.
ومن الغرابة أن نجد بعض الفقهاء فى العصور الوسطى قد أفتى بتحريم الطباعة والكتابة والنشر والصحافة على حد سواء (14) كيف يكون هذا فقيهاً وكيف يُترك دون محاكمة عادلة ، فهل هذا فقه وهل هذا الشخص يصنف فى عداد العلماء ؟
وللأسف استمر هذا الوضع ردحاً طويلاً من الزمن، ففى القرن الثامن عشر ظلت المرجعيات الإسلامية تعارض الطباعة على أساس أنها تدنيس للنص القرآنى ، وللأسف استمرت معارضة هذه المرجعيات التى لا يمكن اعتبارها هكذا طيلة مئاتي وخمسون عاماً ما بين عامى 1450م وحتى 1800م فلماذا هذه المعارضة للطباعة والقرآن كتُب وجُمع ودُون فى عهد النبوة والصحابة ؟ وكيف يعتبر هؤلاء اللاعقلانيين مرجعيات دينية يؤخذ منها الدين ؟ (15) فلنا أن نتصور نوعية الجمود والتخلف والإنحسار الذى أصاب العالم الإسلامى بسبب هذه اللامرجعيات الدينية وتأثيرها فى العالم الإسلامى (16)!!
الهوامش
(1) لمزيد من التعمق راجع لنا كتاب الزواج والطلاق فى عصر المعلومات، الناشر دار النهضة العلمية،دبى،الإمارات ،طبعة 2017م.
(2) للمزيد من التعمق ، أنظر الأعمال الرائدة فى هذا المجال :
– غريب القرآن ، أبو القاسم الأصفهانى ، ص247 وما بعدها .
– لسان العرب ، لإبن منظور ، المجلد الثانى ، ص252 وما بعدها .
– المعجم الوسيط ، أنيس إبراهيم وآخرون ، المجلد الأول ، 467
– المصباح المنير ، أحمد بن محمد الفيومى ، ص299 وما بعدها .
– معجم علوم اللغة ، محمد الأشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط1 /1995/ ص18
– معجم مصطلحات النحو العربى ، بيروت ، مكتبة لبنان ، ص75 وما بعدها للأستاذ جورج مترى وآخرون
(3) أحمد التميمى ، مجلة الأسرة ، العدد 46 ، 1997م
(4) مجلة الأسرة ، العدد 46 ، ص11 وما بعدها .
(5) أنظر فى هذه الآراء :
– كتاب طبقات الحنابلة ، دار المعرفة ، المودودى ، ج1/ ص93
– المبدع فى شرح المقنع ، بيروت ، الكتب الإسلامية لأبو إسحاق برهام الدين إبراهيم ، ص89 ، سنة 1977
– الذخيرة ، للقرافى ، دار العرب ، بيروت ، ط1/1994م ، المجلد الرابع ، ص44
– مقدمة كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك ، للعدوى ، وايضاً بن جلاب ، كتاب التفريع ، ج2/ص49 . وكذلك كتاب منتهى الإرادات / بيروت ، عالم الكتب ، ط1/1993 ، ج2 ، ص669 وما بعدها .
(6) انظر :
– الشرح الصغير ، لأبى البركات الدردير ، ج2/ص384
– الأعلام ، خير الدين الزركشى ، ج6/ص294
– حاشية بن عابدين ، ج3/ص577 وما بعدها
(7) بن قدامة ، المغنى ج11 ، الناشر دار الكتاب العربى ، طبعة بيروت 1983م ، ص347 وما بعدها
(8) انظر فى عرض وجهة نظر هؤلاء ، مجلة الأسرة ، العدد 46 ، ص15 وما بعدها .
(9) انظر فى عرض وجهة نظر هؤلاء ، مجلة الأسرة ، العدد 46 ، ص15 وما بعدها .
(10) أنظر عرض هذه الآراء الشاذة :
إحسان عايش ، أحكام التعدد ، الطبعة الأولى ، 1997م ، ص28 وما بعدها وكذلك محمد ناصر الدين الألبانى ، أحكام التعدد فى ضوء الكتاب والسنة ص29 وما بعدها .
(11) نفس المراجع السابقة، نفس المواضع السابقة.
(12) ياسين سعدى ، قانون الأحوال الشخصية ، دار الحبيب ، 1994م . وكذلك مصطفى السباعى ، شرح مدونة الأحوال الشخصية السورى ، ص124 أو ما بعدها .
(13) أنظر فى هذا : أحمد الغندور ، الأحوال الشخصية ، ص76 وما بعدها .
(14) راجع : الشبكة الإنسانية ، مجلة عالم المعرفة ، الكويت ، العدد 458 طبعة 2018م ، ص246 ، جون روبرت ماكنيل وآخرون .
(15) نفس المصدر السابق ، نفس الموضع السابق .
(16) تحت الطبع – للمؤلف- كتاب <<الجائز وغير الجائز ……>> قريباً بمكتبة مدبولى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock