كتبت / مها صقر
نائب رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي
باحثة في الشئون القانونية والصحة النفسية للمرأة.
أن ما يشهده ركاب الاستثمار الان من تطور وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية بوطننا بعد حاله من البعد عن الأسواق المصرية يعطي دفعه قوية لرجال القانون الي تنشيط وتفعيل قانون التحكيم المصري لمواكبه تلك الاستثمارات وتشجيع المستثمر للعودة والاستثمار بالأسواق المصرية بدون خوف من اضاعه حق التقاضي وطول امده وذلك بإيجاد الحلول البديلة سريعة النمط نوعا ما ليحصل المستثمر على حقه بالسرعة المطلوبة وذلك الاتجاه المميز وهو وسائل فض وتسوية منازعات الاستثمار اتجاه الدول العربية جميعها في ذلك التوقيت .
لذلك وضعت بين ايديكم بعض من نصوص قانون التحكيم التجاري المصري رقم 27 لسنه 1994
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك (الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997).
مادة 2
يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .
مادة 3
يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولا / إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع أتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد
ثانيا / إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة
رابعا / إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة
( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين
(ج ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع .
مادة 4
(1) ينصرف لفظ ( التحكيم ) في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )
(2) وتنصرف عبارة (هيئة التحكيم) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ (المحكمة) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة
(3) وتنصرف عبارة (طرفي التحكيم) في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة 5
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار الأجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها .
مادة 6
إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم
رسالة امل لكل مستثمر مصري وعربي لكل رجل قانون لكل متخصص في مجاله اعملوا على تفعيل القانون المصري رقم 27 لعام 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والقوانين الموازية بدولتكم احرصوا علي تلاقي ورش العمل والبرامج التدريبية الشارحة للقانون اجعلوا من شرط التحكيم مكان بعقودكم الخاصة بالاستثمارات فهو المسلك الأول والاوحد لسرعه انهاء أي نزاع تجارى