عاممقالات

حكم الفأر من حيث الطهارة والنجاسة

كتب/د:عبد العليم دسوقي

ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفأر طاهر ذلك أنّ المالكيّة يقولون بطهارة الحيوان الحيّ مطلقاً ، قال الدّسوقيّ : ولو كافراً أو كلباً أو خنزيراً أو شيطاناً . وقال النّوويّ : الحيوان كلّه طاهر إلاّ الكلب والخنزير والمتولّد من أحدهما . وفي مطالب أولي النّهى : وما لا يؤكل من طير وبهائم ممّا فوق هرّ خلقةً نجس ، وأمّا ما دون ذلك في الخلقة فهو طاهر ، كالنّمس ، والنّسناس ، وابن عرس ، والقنفذ ، والفأر . وذهب الحنفيّة إلى نجاسة الفأر

– حكم الخارج من الفأر :

اختلف الحنفيّة في بول الفأرة وخرئها ، ففي الخانيّة : إنّ بول الهرّة والفأرة وخرئها نجس في أظهر الرّوايات ، يفسد الماء والثّوب ، ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه للضّرورة.

وقال الحصكفيّ : بول الفأرة طاهر لتعذّر التّحرّز عنه ، وعليه الفتوى . وخرؤها لا يفسد ما لم يظهر أثره ، وفي الحجّة : الصّحيح أنّه نجس وقال ابن عابدين : والحاصل أنّ ظاهر الرّواية نجاسة الكلّ ، لكنّ الضّرورة متحقّقة في بول الهرّة في غير المائعات ، كالثّياب ، وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثّياب والمائعات ، وأمّا بول الفأرة فالضّرورة فيه غير متحقّقة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock